الشيخ محمد الجواهري

123

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

وكذا لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول ( 1 ) ويصحّ الإيجاب من كلّ من المالك والزارع ( 2 ) . بل يكفي القبول الفعلي بعد الإيجاب القولي على الأقوى ( 3 ) وتجري فيها المعاطاة ، وإن

--> بل صرح بذلك أيضاً في المساقاة . فكيف مع هذا يدعي السيد الاُستاذ ( قدس سره ) أن السيرة بقول مطلق غير قائمة على تمليك المعدوم ، أو أن شرعية المضاربة والمزارعة والمساقاة والشركة على خلاف القاعدة للنص ؟ ! وأنه لا دليل عليها لا شرعاً ولا عقلاً ؟ ! ولولا روايات المضاربة ونحوها من المزارعة والمساقاة والشركة لما قلنا بشرعيتها ؟ ! فإن سيرة العقلاء أليست دليلاً عقلياً ، وإن سيرة المتشرعة أليست اجماعاً عملياً عليها ودليلاً شرعياً ؟ ! فكيف لا دليل عليها لا عقلاً ولا شرعاً ؟ ! . وقد تقدم الكلام حول هذا البحث بتفصيل أكثر وحجة أدحض في عدة موارد متقدمة منها : في الواضح 10 : 230 - 235 ، ومنها : في الواضح 11 : 135 - 146 وغيرها . ( 1 ) موسوعة الإمام الخوئي 36 : 203 - 207 .